الهيئــة الفلسطينية لحمايـة حقوق اللاجئين
اللائحـة
الداخليـة
ترخيـص رقـم 7259 لسنــــة 2002م
|
بتاريخ
4-12-2002م تأسست بمدينة غزة هيئه فلسطينية غير حكومية
تسمى الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين
بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم "1"
لسنة 2000م وتم ترخيصها من قبل وزارة
الداخلية وبموافقة وزارة الشؤون الإجتماعية ودائرة شؤون
اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية تطبيقاً لأحكام
قانون الهيئات والجمعيات الخيرية المعمول بها لدى السلطة
الفلسطينية والمعدل من العام 2000 م .
المقر الرئيسي للهيئة مدينة القدس وتتخذ من غزة مقراً
مؤقتاً لها ولها الحق في فتح فروع لها داخل فلسطين
وخارجها بعد الرجوع للجهات المختصة .
ميدان عمل الهيئة تقديم خدمات إجتماعية وإنسانية
وإقتصادية، وإعداد الأبحاث والدراسات والمشاريع التي
تعنى بقضايا اللاجئين الفلسطينيين، ونطاق عمل الهيئة
كافة أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات
.
تتمتع الهيئة بالشخصية الإعتباريه ، ويكون لها ذمة
مالية مستقلة ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير
المنقولة والتصرف فيها فى حدود تحقيق أهدافها بما يتفق
مع القانون .
أهداف الهيئة
تهدف الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين لتحقيق ما
يلي:
1.تقديم
خدمات إجتماعية وإنسانية للاجئين الفلسطينيين في كافة
أماكن تواجدهم.
2.تعميق
أواصرالترابط الاجتماعي بين جموع اللاجئين الفلسطينيين
في الوطن والشتات.
3.تنمية
القدرات التعليمية والتثقيفية للاجئين الفلسطينيين.
4.إعداد
الدراسات والأبحاث التي تعنى بقضية اللاجئين الفلسطينيين
.
5.المساهمة
في تسليط الضوء إعلامياً على قضايا وهموم ومعاناة
اللاجئين الفلسطينيين.
6.الاهتمام
بقضايا المفقودين والمهجرين من أبناء اللاجئين
الفلسطينيين فى الداخل والخارج وفى كافة مواقعهم.
7.المساهمة
في حل المشكلات الإجتماعية والإقتصادية الخاصة باللاجئين
الفلسطينيين وذلك بإقامة مشاريع تنموية
تعود بالنفع على جموع اللاجئين
.
الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالانتساب للجمعية
العمومية للهيئة .
1.ألا
يقل عمره عن ثماني عشرة "18" سنة ميلادية .
2.ألا
يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف
أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره في الحالتين .
3.أن
يكون لاجئاً فلسطينيا ً.
4.ألا
يكون قد سبق فصله أو أوقف نشاطه في هيئة أو جمعية أخرى .
يتم تقديم طلب الانضمام للهيئة رفقاً للنموذج المخصص
لذلك .
يتم اعلام مقدم الطلب بقرار مجلس الادارة خلال ثلاثون
يوماً من تاريخ تقديم الطلب بقبول عضويته من عدمه . مع
الاحتفاظ للمجلس بحق عدم ذكر الأسباب في حالة الرفض .
العضوية في الهيئة ثلاثة أنواع و هي
كالتالي:
1. العضو العامل:
وهوالعضو اللاجىء الذى يزيد عمره عن " 18 " سنة
ميلادية على أن يؤدي العضو الفعال ما عليه من واجبات
والتزامات وفقا لأحكام النظام الأساسي ولوائح
الجمعية العمومية بشرط أن لا يحق له الترشيح لمجلس
الإدارة إلا إذا كان قد تجاوزعمره" 25 " سنة .ومضى على
عضويته سنة ميلادية .
2. العضو المؤازر:
وهو العضو غير اللاجئ الذي يزيد عمره عن " 18 " سنة
ميلادية ويجوز لة حضور إجتماعات الجمعية العمومية ولا
يحق له الترشيح لمجلس الإدارة ولا التصويت .
3. العضو الفخري:
وهوكل من يرى مجلس الإدارة منحه العضوية الشرفية نتيجة
لخدمات جليلة قدمها ويرى في إمكانه تقديمها للهيئة سواء
كانت مادية أم عينية أو ثقافية أو اجتماعية والتى تؤدي
إلي رفع شأن و قيمة الهيئة و يكون له حق حضور إجتماع
الجمعية العمومية وليس له حق الترشيح اوالتصويت لمجلس
الإدارة .
شروط
قبول الأعضاء المنتسبين:
1.أن يكون ملتزم بنظام الهيئة ولوائحها.
2.إلايكون قد صدر ضده عقوبة مخلة بالأمانة والشرف ما لم
يرد اعتباره.
3.ألا يكون عضواً بأي هيئة أو جمعية أخرى مماثلة .
4.يجب أن يقدم طلب العضوية لامين سر الهيئة او المدير
الاداري على النموذج المخصص لذلك،وتشكل لجنة بهذا الخصوص
من قبل مجلس الادارة لفحص طلبات العضوية .
5.يرفق مع الطلب رسوم الانتساب أو الاشتراك المقررمع
المستندات المطلوبة منه.
يقوم المدير الاداري بعرض طلب الانتساب علىمجلس الادارة
بعد اول جلسة من تقديم الطلب .
6.يتم إخطار مقدم الطلب كتابة في خلال مده أقصاها خمسة
عشر "15" يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة
بالموافقة أو عدمـه ولمجلس الإدارة الحق في رفض الطلب مع
إبداء الأسباب أو عدم إبدائها وفي هذه الحالة تعاد
رسوم الانتساب لمقدم الطلب.
7.لا يجوز إعادة النظر في طلبات سبق تقديمها قبل مرور
سنة ميلادية علي تاريخ تقديمها علي أن تكون أسباب الرفض
قد زالت .
واجبات العضو
1.أن
يعمل على تحقيق أهداف الهيئة .
2.أن
يلتزم بنظام الهيئة الأساسي واللائحة الداخلية وقرارات
مجلس الإدارة.
3.
أن يتعاون مع مجلس الإدارة وينفذ كل ما يكلف به.
سقوط العضوية
1.الوفاه
أو الاستقالة .
2.
إذا فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة
السابعة.
3.
إذا أخل بأحد بنود المادة رقم "11" من هذا النظام ويكون
ذلك بقرار من مجلس الإدارة أو لم يسدد الاشتراكات لمدة
تتجاوز ستة اشهر.
4.عدم تسديد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين .
الفصل الثالث
الجمعية
العمومية
|
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الهيئة المقيدين
بالسجل العام للهيئة وتنعقد الجمعية العمومية في جميع
الاحوال من الاعضاء المسودين لأشتراكاتهم المستحقة حتى
نهاية السنة المالية السبعة للأجتماع في موعد أقصاه
نهاية السنة المالية للأجتماع وفقاً لما يقرره مجلس
الإدارة على أن يكون قد مضى عل أنتسابهم ثلاثة شهور على
الأقل اعتباراً من الدورة الأنتخابية التالية لإقرار هذا
النظام .
يجوز للجمعية العمومية إن تعزل أىعضو من أعضاء مجلس
الإدارة قبل إنتهاء مدة عضوية بقرار تصدرة بأغلبية ثلثي
الاعضاء الحاضرين في إجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية .
وينص على ذلك في كتاب الدعوة ويحل محله العضو الذي كان
يتلوه في ترتيب الأصوات التي حصل عليها في أخر انتخابات
للجمعية العمومية ، فإن لم يوجد فيختار مجلس الإدارة أحد
أعضاء الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
تنعقد الجمعية العمومية بصفة عادية خلال شهر ديسمبر من
كل عام وتختص بالأمور التالية:-
1.إعتماد تقرير مجلس الإدارة .
2.إقرار
البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بعد الإطلاع
على تقرير مراجع الحسابات .
3.انتخاب
أعضاء مجلس الإدارة كل سنتين وذلك بعد أسبوع من إنعقادها
.
4.رسم
السياسات والتوجهات العامة للجمعية .
5.انتخابات
مدقق للحسابات وتحديد مكافأته السنويه .
6.الأمور
الأخرى المبنية في جدول الأعمال .
يجوز
دعوة الجمعية العمومية إلى عقد إجتماع غير عادي كلما رأي
مجلس الإدارة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين
سددوا اشتراكاتهم ضرورة لذلك . ويجب تحديد الغاية من
الإجتماع في الطلب المقدم على إن يعقد الإجتماع خلال
ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب .
تختص الجمعية العمومية في الجلسة غير العادية بالنظر في
الأمور التالية :وتكون قرارتها نافذه باغلبية ثلثي أعضاء
الهيئة .
1-حل الهيئة والتعرف في أموالها .
2-تعديل النظام الاساسي .
3-حجب الثقة عن مجلس الإدارة أو عن أحد أعضائه .
4-
الأسباب الأخرى التي طلب من اجلها الانعقاد ولاتدخل ضمن
اختصاص جلسات الجمعية العمومية
العادية .
تدعي
الجمعية العمومية للانعقاد قبل الموعد المحدد لانعقادها
بأسبوعين على الأقل وذلك بالدعوة في الصحف المحلية أو
بخطابات شخصية للأعضاء ويجب أن يبين في الإعلان زمان
ومكان الإجتماع وجدول الأعمال ويعمل مجلس الإدارة على
توفير صور من التقارير المالية والإدارية وقوانينها على
الأعضاء الحاضرين إجتماع الجمعية العمومية قبل موعد
الإجتماع .
يكتمل النصاب القانوني
للجمعية العمومية بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء الذين
يحق لهم الحضور ويفض الإجتماع إذا لم يكتمل النصاب
القانوني بعد مضى ساعة من الوقت المعين للإجتماع إذا كان
الداعي إليه أعضاء الجمعية ويؤجل في أي حالة أخرى لمدة
14 يوماً ويكون الإجتماع بعدها صحيحاً ممن حضر شريطة أن
لا يقل عددهم عن ثلث الأعضاء الذين يحق لهم الحضور .
لايجوز للجمعية العمومية ان تنظر في المسائل غير الواردة
في جدول أعمالها إلا إذا بدأت بأغلبية ثلثي الأعضاء
الحاضرين غير ذلك .
يرأس رئيس مجلس الإدارة جميع الاجتماعات العامة فإذا
تغيب فنائبة فاذا تغيب الآخر فأكبر أعضاء الجمعية
العمومية سنناً.
فيما عدا ما ورد فيه نص خاص حول تحديد الأغلبية المطلوبة
تتخذ القرارات في إجتماعات الجمعية العمومية بالأغلبية
العادية للأصوات ويرجح الجانب الذي فيه رئيس الإجتماع
عند تساوي الأصوات .
يجوز الطعن امام المحاكم المختصة في صحة انعقاد الجمعية
العمومية او القرارات الصادرة عنها من ثلث اعضاء الجمعية
العمومية الذين حضرو الاجتماع وذلك خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ انعقادها ويجب ان يكون الطعن سبباً
والاقضى ببطلانة
إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت
قراراتها وأعيدت دعوتها للانعقاد في موعد لايتجاوز
ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم بقبول الطعن ، واذا
قبل الطعن في صحة انتخاب الرئيس أو أحد أعضاء مجلس
الإدارة بطلت قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن
وأعيدت دعوتها في ذات المواعد السابقة لإعادة
الانتخاب.
لايجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع
القرار المعروض ابرام اتفاق منه او رفع دعوى عليه او
انهاء دعوى بينة وبين الجمعية وكذلك كلما كانت له مصلحة
شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب اعضاء مجلس
الادارة او مدقق الحسابات.
يجوز للجمعية العمومية ان تحجب الثقة عن مجلس الإدارة أو
أي عضو من اعضاء مجلس الادارة قبل انتهاء مدة عضويته
بقرار تصدرة بالاقتراع السري بأكثر من ثلثي الاعضاء
الحاضرين في الاجتماع فوق العادة يعقد لهذه الغاية ،
وينص على ذلك في كتاب الدعوه ويجوز لها بقرار عادي ان
تعين خلفاً له .
في حالة حجب الثقة عن المجلس بكاملة او نصف اعضاءة تقرر
الجمعية العمومية بقرار عادي في جلستها غير العادية موعد
الانتخابات ويجوز لها ان تقرر بقرار عادي في جلستها غير
العادية موعد الانتخابات ويجوز لها ان تقرر بقرار عادي
تشكيل لجنة ادارة مؤقته من سبعة اعضاء تدير أمور الهيئة
لحين إجراء انتخابات لمدة لاتزيد عن ثلاثة شهور.
لايجوز لكل من حجبت عنه الثقة ترشيح نفسه للانتخابات قبل
مضى دورة انتخابية تاليه من تاريخ حجب الثقة عنه .
الفصل الرابع
مجلس الإدارة
|
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية بموجب المواد
(15،16،17)
من النظام الاساسي بدعوة من مجلس الادارة ،واذا لم يدعو
مجلس الادارة إلى الاجتماع فيحق لثلث الاعضاء في الجمعية
العمومية الذين يحق لهم التصويت في الاجتماعات العامة
دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد موضحين الغاية من
الاجتماع وعلى مجلس الادارة ان يتخذ التدابير اللازمة
لعقد الاجتماع .
على مجلس الادارة الدعوة إلى اجتماع عام غير عادي بناءً
على تقديم طلب موفع من ثلث أعضاء الجمعية العمومية مقدم
لمجلس إدارة الهيئة الذي يتخذ التدابير اللازمة لعقد
الاجتماع حسب الاصول.
إذا لم يتخذ اعضاء مجلس الادارة التدابير لعقد الاجتماع
حسب الاصول خلال ثلاثة اسابيع من تقديم الطلب فيجوز
لطالبي الاجتماع إن يوجهوا الدعوة إلى اعضاء الجمعية
العمومية لعقد الاجتماع .
يجب ان يعلن عن الدعوة مبيناً
فيها جدول الاعمال قبل اليوم المعين للاجتماع بأسبوعين
على الأقل وان يبين في هذه الدعوة المكان والزمان
والساعة المعينة للاجتماع واذا كان ينوي النظر في اي
امر خاص فيذكر ذلك الامر وماهيته .
لا يجوز عقد الاجتماع العام مالم يكن قد حصل على النصاب
القانوني في الوقت المحدد الذي يباشر فيه الاجتماع
أعماله.
لرئيس مجلس الإدارة السلطة الكاملة لإدارة جلسات الجمعية
العمومية وحفظ نظامها ويجوز له ان يؤجل اي اجتماع من وقت
لآخر ومن مكان لآخر بعد الحصول على موافقة المجتمعين في
أي اجتماع حصل فيه النصاب القانوني وفي حالة تغيب الرئيس
يتولى نائبه مهامة او اكبر الاعضاء الحاضرين سنا في حالة
غياب نائب الرئيس .
تقدم الاقترحات والمشروعات الى رئيس
الهيئة كتابة قبل اسبوعين على الاكثر من موعد الجلسة
ليدرج على جدول اعمال الجمعية العمومية ولايجوز طرح اي
اقتراحات او مشروعات جديدة اثناء جلسة الجمعية العمومية
الا إذا رأت الجمعية العمومية غير ذلك .
يفتتح رئيس الجمعية الجلسة والنقاش ( بالبسملة ) وحسب
البنود المدرجة في جدول الأعمال .
لايمكن مناقشة اكثر من اقتراح اولائحه واحدة في وقت واحد
وتطبيق هذه القاعدة على التعديلات التي تطرأ عليها إلا
اذا رات الجمعية العمومية غير ذلك .
يعطى الرئيس الكلمة لمن يطلبها حسب الاسبقية في الطلب.
تعنى الالفاظ التالية الاتي.
1.نقطة
نظام :- وهو لفت النظر مع مراعاة النظام في الجلسة او
لأجل لفت نظر المجلس إلى ادخال موضوع لاعلاقة له لموضوع
المناقشة ويجوز إثارتها في اي وقت .
2.نقطة
استفهام :- وهي طلب استفهام حول موضوع المناقشة .
3.نقطة
إيضاح :- وهي توضيح وجهة نظر تتعلق بالموضوع المطروح
مناقشته وهي عبارة عن كلمة وجيزة حول نقطة جديرة
بالملاحظة ولم يكن للمجلس علماً بها.
4.نقطة
دخول في المناقشة .
5.يتوجب
على رئيس الاجتماع تطبيق النقاط حسب ترتيبها ومفهومها .
يوقف الرئيس المناقشة في الحالات التالية :-
1.
رفع الجلسة .
2.
طلب سحب الاقتراح موضوع المناقشة من مقدمة .
3.
إحالة الاقتراح على إحدى اللجان لدراسته .
4.
تأجيل المناقشة لأجل معين آخر .
يقفل باب المناقشة في أي موضوع بناء على طلب الرئيس أو
ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وبموافقة الأغلبية المطلقة
من الحاضرين .
لايحق لاى عضو ان يتكلم الا بإذن من الرئيس ويحق للرئيس
إن يوجه للعضو الذي يخل بنظام الجلسة او العضو الذي يقوم
بعمل من شأنه عرقلة اعمالها .
1.لفت نظر .
2.منعه من الكلام .
3.اذا تكرر اخلال العضو بنظام الجلسه جاز للرئيس اخراجه
من الجلسه .
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء آيه ملاحظة إليه
والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم في
آيه لحظه أثناء كلامه مع مراعاة عدم تكرار أقوال غيره ،
وآلا يخرج عن الموضوع المطروح لبحث ولا محل للاسترسال في
الكلام والإطالة .
تتخذ القرارات التي تطرح للتصويت في الاجتماعات العامة
يرفع الايدي الا اذا رأت الجمعية العمومية غير ذلك .
إذا طلب التصويت السري حسب الاصول خمسة
اعضاء من الحاضرين وتمت الموافقة عليه من الجمعية
العمومية يجري التصويت وتعتبر نتيجة التصويت قرارا
متخذاً في الاجتماع الذي طلب فيه إجراء التصويت.
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع .
لا يحق لآي عضو أن يصوت في اجتماع عام إلا إذا كان قد
سدد جميع رسوم الاشتراك المطلوبة منة حتى نهاية
السنة المالية للاجتماع .
يدون في جلسة الجمعية العمومية محضر يثبت فيه عدد
الأعضاء الحاضرين وعدد الذي يحق لهم الحضور وإجراءات
الجلسة وما دار من مباحثات ومناقشات وما صدر عنها من
قرارات ويوقع عليه كل من رئيس الاجتماع وأمين السر وتحفظ
كشوفات بأسماء الحاضرين مقرونة بتوقيعاتهم في سجل خاص
بذلك .
يعتبر كل محضر وقعه الرئيس وأمين السر في الاجتماع الذي
اتخذت فيه الإجراءات والقرارات أو الرئيس وأمين السر في
الاجتماع الذي يليه دليلا علي
صحة تلك الإجراءات
والقرارات.
الفصل الخامــس
الإنتخابات
|
يشكل
مجلس الإدارة لجنة انتخابات للإشراف على عملية انتخاب
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما ورد في هذا النظام
على أن يكون نصف عدد أعضاء لجنة الانتخابات من أعضاء
الهيئة .
تجري
انتخابات مجلس الإدارة في محافظات فلسطين في آن واحد
ويتم الإعلان عن فتح باب الترشيح للراغبين في خوض
الانتخابات موضحاً فيه شروط الترشيح وموعد بدء قبول
الطلبات ونهاية على أن تعلن اللجنة الانتخابية عن أسماء
المرشحين قبل 3 أسابيع من موعد الانتخابات ويتم الإعلان
عن أسماء الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية
على لوحة الإعلانات خلال الإسبوع الأول من الشهر التالي
لنهاية السنة المالية
.
يجري انتخاب اعضاء مجلس الإدارة وفقا للمادة ( 54 ) من
النظام الاساسي بالاقتراع
السري وبالاكثر به النسبية للأصوات الناخبين
وبأوراق مفردة مختلفة الألوان :-
1.الرئيس
بورقة مفردة يخصص لها صندوق بطاقة بيضاء .
2.نائب
الرئيس بورقة مفردة يخصص لها صندوق بطاقة حمراء.
3.آمين
السر بورقة مفردة يخصص لها صندوق بطاقة خضراء.
4.أمين
الصندوق بورقة مفردة يخصص لها صندوق بطاقة صفراء .
5.باقى
الاعضاء بورقة مفردة ويخصص لها صندوق بطاقة زرقاء.
وتكون الاوراق المذكورة جميعها مختومة بخاتم الهيئة
وبتوقيع اللجنة الانتخابية المشرفة على الانتخابات
المخصصة لذلك.
تهمل في التصويت الاوراق التالية :
1. الورقة غير المختومة وغير الموقعة .
2. الورقة التي تولد اللتباس .
3. الورقة التي يكتب بها أكثر من العدد المطلوب
للمرشحين.
4. الورقة البيضاء التي لاتحتوي على اسماء .
تجري
عملية الفرز لجميع المرشحين وذلك يوجد مندوبين عن
المرشحسن ويتم تسجيل محضراً موضحاً فيه الاصوات الصحيحة
وعدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح
الفصل السادس
مجلس الإدارة
|
يدير شؤون الهيئة مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء
تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين
المسددين لاشتراكاتهم السنوية ويجوز إعادة انتخابهم .
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة مايلي :
1- أن يكون من الأعضاء العاملين الذين لهم حق
حضورالجميعة العمومية .
2- ألا يقل عمره عن "25" سنة ميلادية .
3- أن يكون عضواً عاملا منتظماً في خدمة الهيئة وعنده
الخبرة الكافية لإدارة شؤون الهيئة .
لايجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً بمجلس إدارة
هيئة تعمل في نفس ميدان عمل الهيئة الفلسطينية لحماية
حقوق اللاجئين كما لايجوز له العمل بأجر نظير الخدمات
التي يعوم بها للهيئة.
تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الأتية :
1.الوفاة أو الاستقالة
2.إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة أربعة مرات متتالية
أو ستة بدون عذر شرعي.
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيسا ونائبا
للرئيس وامينا للسر واميناً للصندوق على أن يكون ذلك
خلال أسبوع من تاريخ انتخاب أعضاء المجلس .
إذا شغر منصب من هذه المناصب لأي سبب من الاسباب فعلى
مجلس الأدارة إحلال العضو الذي حصل عل أعلى الاصوات في
انتخابات الجمعية .
إذا خلت بعض المناصب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لأي سبب
فإن الأعضاء التاليين لهم فالأصوات هم الذين لهم الحق في
عضوية مجلس الإدارة وتجري عمليه التسكين في المراكز وفقا
لماجاء في المادة رقم " 27" فإذا رفض هؤلاء أو لم يجدوا
توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإجراء
الانتخابات لشغل هذا المركز .
إذا تقدم ثلثي أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم في وقت
واحد اعتبر مجلس الإدارة مستقيل ووجب تطبيق ماجاء
بالمادة رقم "23" .
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على
الاكثر ولا يعتبر الاجتماع صحيحا أو نظامياً إلا إذا
حضره اكثر من نصف الأعضاء فاذا لم يكتمل النصاب القانوني
يعتبر الاجتماع لاغيا ً .
إختصاصات مجلس الإدارة :
1.
إدارة
الهيئة والإشراف على اوجه الأنشطة فيها وله وحده حق
تمثيل الهيئة والنطق باسمها في الداخل والخارج وإبرام
العقود والاتفاقات .
2.إصدار
اللوائح الداخلية واتخاذ القرارات اللازمة والتي تكفل
حسن سيرالعمل في الهيئة وتطبيقها
3.بحث
وإقرار جميع المسائل الإدارية والمالية .
4.تكوين
اللجان الفرعية من داخل الجمعية العمومية والبث فيما
تقدمه هذه اللجان من توصيات .
5.اختيار
الإداريين والمشرفين من بين أعضاء الجميعة العمومية
لأوجه الأنشطة المختلفة .
6.تعيين
الموظفين والمدربين اللازمين وتحديد رواتبهم والنظر في
كل مايتعلق بهم .
7.دعوة
الجمعية العامة لعقد اجتماعاتها العادية وغير العادية
وتنفيذ قراراتها وبحث توصياتها .
8.بحث
شكاوي الأعضاء أو الشكاوي التي تقدم ضدهم والفصل فيها
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
9.دراسة
التعديلات أو الاضافات على النظام الأساسي وعرضها على
الجمعية العمومية .
10.النظر
في إمكانية طلبات العضوية وتقرير مايراه بشأنهم .
11.النظر
في إمكانية إعادة العضوية إلى الأعضاء التي سقطت عنهم
عضويتهم بسبب عدم سدادهم الاشتراكات .
12.إعداد
الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ومشروع
الميزانية للسنة المقبلة وعرضها على الجمعية العمومية .
13.إعداد
التقرير المالي والاداري للسنة المنتهية وعرضه على
الجمعية العمومية .
14.منح
رئاسة الهيئة الشرفية لمن يرى فيه الكفاءة على تحقيق
أهداف الهيئة .
15.منح
عضوية الشرف لمن يراه مجلس الادارة قادراً على خدمة
الهيئة .
16.تشكيل
مجلس استشاري للهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين .
يجوز لمجلس الإدارة دعوة اخرين من غير اعضائه لحضور
جلساته على أن يكون استشاري فقط
اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة .
1.
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة .
2.
يمثل الهيئة أمام الجهات المختلفة .
3.
التوقيع على جميع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الهيئة
بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
4.
التوقيع على المكاتبات التي يرى مجلس الإدراة انها
ضرورية لذلك .
5.
يحق له حضور اجتماعات اللجان الفرعية ويراسها .
اختصاصات نائب رئيس في حالة غيابة .
1.يرأس
اجتماعات مجلس الإدارة .
2.يمثل
الهيئة أمام الجهات المختلفة.
3.التوقيع
على جميع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الهيئة بعد
إقرارها من مجلس الإدارة.
4.التوقيع
على المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة أنها ضرورية لذلك.
5.يحق له
حضور اجتماعات اللجان الفرعية وترأسها.
إختصاصات أمين السر .
1.إعداد
جداول أعمال مجلس الإدارة والجميعة العمومية .
2.تحديد
المواضيع المراد بحثها في اجتماع مجلس الإدارة حسب
أهميتها وتضاف المواضيع التي يرى رئيس الجمعية إضافتها .
3.توجيه
الدعوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجتماع الجمعية
العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها
وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك .
4.تلقي
الرسائل الخاصة بالجمعية والقيام بالرد عليها .
5.الإشراف
على متابعة قرارات مجلس الإدارة .
6.تنظيم
الأعمال الكتابية والسجلات والتحفظ على المستندات
7.رفع
التقارير لمجلس الإدارة .
8.تعميم
القرارات التي يرى مجلس الإدارة تعميمها ونشرها في لوحة
الإعلانات .
9.عرض
طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
10. إعداد التقرير السنوي
الاداري ورفعه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على
الجمعية العمومية .
11. له حق حضور اللجان
الفرعية
|